الحر العاملي
477
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الحادية عشرة : [ 96 ] قال الصادق عليه السلام : لا بأس بشقّ الجيوب ، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشقّ الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشقّ المرأة على زوجها ، وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها [ أو نتفته ] ( 1 ) ففي جزّ الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفّارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين عليه السلام وعلى مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب . الثانية عشرة : [ 97 ] روي : أنّ من تزوّج امرأة لها زوج عليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا . [ 98 ] وروي : أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها فعليه الكفّارة كما مرّ في المصاهرة . تمّ كتاب الإيلاء والكفّارات
--> [ 96 ] الوسائل 15 : 583 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 97 ] الوسائل 15 : 585 / 1 . [ 98 ] الوسائل 14 : 346 / 8 .